اعلان

قلق بين المحاسبين بسبب المادة "28" من قانون القيمة المضافة

مصلحة الضرائب المصرية
كتب : عمر احمد

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اللقاء الثالث مع ممثلي شركات المحاسبة بحضور قيادات المصلحة، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادي.

أكدت سوزان فتحى رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب أن عبد المنعم مطر رئيس المصلحة إطلع على كافة الإستفسارات والمطالب التى قدمها المحاسبون وممثلى شركات المحاسبة عن قانون القيمة المضافة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم ونقلت حرص رئيس المصلحة على حضور باقى اللقاءات والتى سيتم عقدها بصفة مستمرة والتى سيتولى تنظيمها مركز التدريب التابع للمصلحة.

وأكد الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر في بداية اللقاء أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أنه من أهم الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء الإستفسار عن المادة (28) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عملياً فى مرحلة الشراء المحلى أو المستورد.

وأضاف أن الإستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة فى البند 33 من قائمة الإعفاءات ، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند 36 من قائمة الإعفاءات.

وهنا أكد صفوت نصر أن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية وسوف يتم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية، أن الذي لم يرد صراحة في قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه كان هناك إستفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30) وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهنى التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذى يعمل به المحاسب، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير ومدى إستيفاء النواحى الشكلية للفواتير ومدى إرتباطها بالنشاط من عدمه ، وفى حال عدم إعتماد المأمور لأى ضريبة مخصومة نظراً للإختلاف فى أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب.

واشار إلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات التى يقومون بإجرائها خارج مصر وكذلك قيام شركة الإتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التى أجراها عميلها بالخارج طرفهم.

وقال صفوت نصر أن المحاسبين قد طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة ، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.

وأشار نصر أنه من المطالب أيضاً تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيوني والمستخدمة لاغراض أخرى غير العرض التليفزيونى حيث إقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط ولم يتناول شاشات العرض.

وحول التساؤل عن موقف رسم الخدمة وهل يدخل ضمن وعاء الضريبة أم لا أوضح صفوت نصر أن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية ووفقاً لقرار وزير السياحة فإن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة وذلك حال تحصيله.

وردا على سؤال أحد المحاسبين حول ما هى الفترات الضريبية التي سيقوم المسجل الملغي تسجيله بتقديم إقراره عنها أشار صفوت نصر أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار.

وأضاف الدكتور السيد صقر رئيس مأمورية السلام أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع علي بالدفاتر والسجلات والمستندات.

وأكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله كما أوضح أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

وردا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية أشار صقر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبى فى المعاملة الضريبية بحيث سيتم إعفاء الشركات التى ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم صياغتها حالياً للتأكيد على هذا الإعفاء مشيراً إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة ، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناءاً على رؤية البرلمان وتم النص فى مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط إلتزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% فى قانون ضريبة الدمغة.

وأضاف محمد عبد العظيم مطر رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين بأن المصلحة قد قامت بتخصيص أرقام للاستفسار عن قانون (67) لسنة 2016 والخاص بالضريبة على القيمة المضافة وهي أرقام (24013005ـ 24013021ـ24050531 ) وهي تستقبل جميع الاتصالات ، وكذلك تم تخصيص الرقم المجاني (08008009800) وهذا الرقم لا يستقبل الاتصالات الواردة من التليفون المحمول بعدد 6 خطوط بنظام التتابع ويتم استقبال الاستفسارات على مدار ثمان ساعات من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مصدر رفيع المستوى: إسرائيل المسؤولة عن غلق معبر رفح مع قطاع غزة