اعلان

٨٠٪‏ من رأسمال المشروع حد أقصى للحوافز الاستثمارية بالقانون الجديد

داليا خورشيد ومحمد خضير

أعطى مشروع قانون الاستثمار الجديد عددا من الحوافز الضريبية والجمركية، للمشروعات الاستثمارية الجديدة بشرط ألا يجاوز الحافز الاستثماري ٨٠٪‏ من رأس المال المدفوع للمشروع.

وقد حصر "أهل مصر" أهم الحوافز التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين والتى تمثلت فيما يلي:

الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم

أعفت المادة ٣٠ من مشروع القانون الجديد المستثمرين من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقًا على العمل بهذا القانون.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

الإعفاء الجمركي المؤقت

ونص القانون في مادته ٣٢، أنه يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.

كما أعطى القانون للمستثمر عدد من الحوافـــز الخاصة، مقسمة إلى حوافز جغرافية وقطاعية، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:

نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.

التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

أيضًا أعطى القانون صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حافز خاص بنسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.

وأعطى المشروع حق التمتع بالحافز السابق للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار الصناعي في مجال أو أكثر من المجالات التالية:

الصناعات الخشبية والأثاث.

صناعات الطباعة والتغليف.

الصناعات الكيماوية.

صناعة المضادات الحيوية.

صناعة أدوية الأورام.

صناعة مستحضرات التجميل.

صناعة الجلود.

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

الصناعات الهندسية.

الصناعات المعدنية.

صناعة المنسوجات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

أما أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة، المادة ٣٥ من القانون، نصت على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين (33، 34) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة، وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً