اعلان

أي مصير ينتظر "السادت" داخل البرلمان؟.."قانوني": يحق للمجلس إسقاط عضويته.. وأخر: ترشحه مرة أخرى مستحيل

محمد أنور السادات

علامات استفهام كثيرة تحوم حول مصير محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بعد الاتهامات التي وجهت إلية منقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى ضمنت تسريب "السادات" معلومات من داخل البرلمان إلى سفارات أجنبية، الأمر الذي أثار الشكوك حول النائب من قبل المواطنين.

العديد من التساؤلات بدأ تطرح.. هل ستسقط العضوية عن النائب؟ أم أن هذه نجرد اتهامات غير مستندة إلى دليل؟، وماذا عن مصيره لة اسقطت عنه العضوية؟، وهل له حق الترشح في دورات برلمانية جديدة؟، وبالفعل حاولنا إيجاد إيجابات للاستقهامات المطروحة، والتي سنوضحها خلال السطور القادمة.

تسريب معلومات للأجانب

كانت البداية مع اتهامات الدكتور على عبد العال، للنائب محمد أنور السادات، أنه يسرب معلومات من داخل البرلمان ولبعض القوانين للسفارات الاأجنبية، كاشفًا عن تلقيه مذكرة بشأن تسريب معلومات عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية قبل اقراره أو مناقشته بالمجلس.

إحالة للجنة القيم

تقرر فورها إحالة النائب للجنة القيم بمجلس النواب، وحددوا لها اليوم الأحد، على خلفية التقرير المحال بشأنه من قبل هيئة مكتب المجلس ( الرئيس والوكيلين)، بعدما وصف عبد العال الحديث عن مشاريع القوانين التي مازالت تحت قبة البرلمان، بمثابة التحدث فى أمن قومى للبلاد.

إسقاط العضوية

تعليقًا على ذلك يقول الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن دور مجلس النواب النظر والتأكد من صدق الأدلة، وعدم وجود أي شبه بالاتهامات الموجه للنائب قبل لإسقاط العضوية عنه.

وأوضح "السيد" أنه من حق المجلس في حالة إثبات الواقعة على النائب أن يسقط عن العضوية، لافتًا إلى أن المادة 110 من الدستور تنص على: أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

حق الترشح

وبدوره أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ الفقه الدستوري بجامعة المنوفية، أن أعضاء مجلس النواب الذين اسقط عنهم العضوية يجوز لهم الترشح في حالة إذا كانوا من أصحاب حق ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار "عبد النبي"، إلى أن المسقط عنهم العضوية إذا ارتكبوا جريمة جنائية أو مخلة بالشرف، ففي هذه الحالة لا يجوز له الترشح، وذلك طبقًا للمادة رقم "73" لسنة 56 من الدستر المصري.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة المنوفية، أن قانون الإرهاب أيضًا الذي أصدر سنة 2015 في عهد الرئييس عبد الفتاح السيسي، وبالأخص المادة 37، والتي تحرم الجنائين والذين تشوبهم شبهة الإرهاب من ممارسة حقوقهم السياسة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً