اعلان

عضو بالصحفيين: المادة 11 لا تنطبق على تشكيل هيئة المكتب

أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين

قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 44 من قانون النقابة تحدد كيفية اختيار تشكيل هيئة المكتب وتنص على أنه يحق للنقيب دعوة مجلس النقابة لاجتماع طارئ بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، موضحًا أن المجلس السابق انعقد بعد أسبوعين من انتهاء الجمعية العمومية.

وأضاف عضو مجلس النقابة فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المادة 11 تنطبق على الجلسات العادية وليست تشكيل هيئة المكتب، متابعًا "المادة 11 التي يستند إليها الزملاء هي عقب تشكيل هيئة المكتب ومكملة للمادة 10"، لافتًا إلى أن اللائحة التي استند إليها الزملاء المنسحبون وبتحديد المادة 11 ليست كافية، ولو اعتمدنا عليها لا نستطيع تشكيل المجلس".

جدير بالذكر، أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين "جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل"، انسحبوا من اجتماع تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة.

وأوضح المنسحبون أن "سلامة"، دعاهم لاجتماع تشاوري، وفوجئوا بطلبه أحد الأعضاء تسجيل محضر الجلسة، واعتباره اجتماع رسمي، وهو ما يخالف لائحة النقابة، بالإضافة لاستشعارهم موائمات وتربيطات داخل المجلس، حول تشكيل الهيئة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً