اعلان

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية

البرلمان المصرى -صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية، المقدم من أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الصحة في المجمل لحين العرض على مجلس الدولة.

وخلال الجلسة استعرض "أبو العلا"، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مؤكدًا على أن روح القانون تتمثل فى منع الجريمة قبل وقوعها بخلاف القوانين القائمة فى هذا الصدد.

يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا قد تقدم بالاقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن، ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه انتشرت فى الفترة الإخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والأبحاث المعتمدة.

وأوضحت المذكرة أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية، أو سيئة التخزين، كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.

وأكدت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى أنشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات.

وأشارت المذكرة إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلًا أن الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الاعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع، لافتًا إلى أنه توجد فى مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ 20 قسم.

وأوضحت المذكرة أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.

ويتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح منعًا للبس وسد كل منافذ الثغرات.

ونصت المادة الثانية على حظر الاعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة ؛ ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعة، ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين ؛ ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الاعلان رسم لايتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان.

وأعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها، وأجازت لها أن تصدر قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة، أو المجلة التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر.

ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أى منتج صحى، أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبيتن، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص.

وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على الاعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة، ونظمت المادة التاسعة تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة فى الإعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً