اعلان

الوزراء: حظر التصرف في البضائع المفرج عنها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل نص المادتين (98، 130 مكررًا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلًا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلًا من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.

كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً