اعلان

"اعرف حقك".. هل يجوز للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف؟

يحرص "أهل مصر" على تقديم خدماته للقراء، حيث تناول، اليوم الأربعاء، توضيح "هل يجوز للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف؟".

فمن المتعارف عليه أن المحكمة يجب عليها عند اصدار حكمها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكموم عليه وعدا وفق ما ورد بالمادة 184 من قانون المرافعات، ولكن يثور التساؤل هنا هل للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف؟.

لقد نظمت المادة 185 من قانون المرافعات هذه المسألة حيث نصت على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات".

ومما تقدم نرى أن المادة 185 قد وضعت شروطا للمحكمة حتى تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف أو جزء منها وهي : 1 - إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه . 2 - إذا تسبب المحكوم له بمصاريف لا فائدة منها . 3 - أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما في يده من مستندات .

اقرأ أيضا..5 خطوات لتقسيط مصاريف توصيل الغاز للمنازل

وهو ما أيدته محكمة النقض في أحكامها حيث نصت على "مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

وأيضا ما جاء في حكم آخر حيث نص على: "إن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً