اعلان

البرلمان يحدد اختصاصات الغرف الصناعية ومصادر تمويلها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على ١٠ مواد جديدة من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، ليصل إجمالي المواد التي وافق عليها المجلس، من مشروع القانون حتى الآن لـ 30 مادة.

وتضمنت المواد العشر الجديدة، اختصاصات الغرف الصناعية، ومصادر تمويلها.

واشترطت المواد الجديدة بمشروع القانون، أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، في مداخلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يتم التشاور ما بين الوزارة واللجنة من أجل تحقيق الاستقلالية في تمثيل الغرف الصناعية والتوازن ما بين الهيئات لتنمية الهيئات، وتمثيل كافة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف نصار أن التطبيق قد يظهر بعض المشكلات، وسيتم التطرق إليها في حينه، مؤكدًا ضرورة ترك بعض الأمور للواقع العملي لبيان الأفضل.

ويختص مجلس إدارة الغرفة بتحقيق أهدافها، كما يباشر الاختصاصات الآتية:

- رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين به، ويسري على العاملين قانون العمل فيما لم يرد فيه نص.

- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأة للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من الاتحاد، ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.

وتتكون هيئة المكتب من رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية من الوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد، ويتولي رئيس مجلس إدارتها تنفيذ سياستها العامة وهو الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

وتتكون أموال الغرفة من:

- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون.

- الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقًا لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين في هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

- الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت والتي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أو من أي من الجهات التابعة للدولة أو من الخارج، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً