اعلان

مجلس النواب يوافق على تعديلات التأمين الصحى للطلاب

البرلمان المصرى

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي و99 لسنه 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشان نظام التأمين الصحى علي الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلاب.

وينص مشروع القانون:

المادة الأولى:

1- يُستبدل بنصي البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى علي الطلاب النصان الاتيان:

أ‌- الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثني عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعة والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

ب- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة.

1- يٌستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي النص الآتي:

المادة الثالثة: يمول هذا النظام علي النحو الآتي:

- الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع 12 جنيهًا سنويًا عن كل طفل، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها سنويا عن كل طفل.

-الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في (هذة المادة) زيادة أو نقص وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي من أموال التأمين.

المادة الثانية: تضاف إلي المادة الثانية من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 بند جديد برقم 16 نصه الآتي: بند 16 القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

2- تضاف فقرة ثانية إلي مادة (2) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصه الآتي: نصها الآتي:

مادة 2 فقرة ثانية:

ويخصص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة علي المسلسل ( 1ب3) من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً