اعلان

قرار لتحديد منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة، للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزء من هيكل الصناعة المصرية.

ولفت "قابيل" إلى حرص الوزارة علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.

وقد أسند القرار الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقًا للقواعد والاجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار،وقد نوه القرار الي أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة اخري مماثلة.

ونص القرار علي أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقًا لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط وتشمل ان يتقدم صاحب الشأن إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض او المنشأة (ملكية أو عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها شهادة صلاحية المبني للإشغال معتمدة من مهندس نقابي او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والامن الصناعى ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، موضحًا بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة

واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.

كما اشترط أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص في التصريح علي انه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقًا للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والقرارات المشار اليها او من تاريخ إتمام المعاينة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً