اعلان
اعلان

حكم الصلاة أثناء أيام تقطع "الدورة الشهرية"؟.. الأزهر يجيب

أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن أهل العلم اختلفوا في الطهر الذي يتخلل فترة الحيض، حول الحكم كونه طهرًا صحيحًا ويضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما طهرًا، وهو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، أو يحكم بكونه حيضًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول أبي حنيفة، وهو المعروف بالسحب، وذلك ردًا على فتاوى نسائية حول: "حكم الصلاة أثناء أيام تقطع الدورة الشهرية؟".

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها على السؤال الخاص بـ"الدورة الشهرية" عبر الموقع الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه بناءً على ما ذكر سابقًا، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل، وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولزوجها أن يجامعها، ولا حرج في ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضي واجب الصوم إن كانت صامت في أثناء تلك المدة.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن "النووي" قال: "وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة وقد سبق دليل القولين فالحاصل أن الراجح عندنا قول السحب قال أصحابنا وسواء كان التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوما أو يوما وعشرة أو خمسة أو يومًا وليلة دمًا وثلاثة عشر نقاء ويومًا وليلة دمًا أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف وفي أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة أو كدرة وقلنا إنها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء وإلا فالجميع حيض ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطعًا.

وأوضحت اللجنة أن القولين إنما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطئ ونحوها.

واستشهدت لجنة الفتوى بقول "المتولي": "وغيره إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلًا ولا كل نقاء طهرًا مستقلًا بل الدماء كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد"، وعلى القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنا لا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها.

وأكدت أنه في حالة عودة الدم في اليوم الثالث تبينا انها ملفقة فإن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطئ وغيرها، وإن قلنا بالسحب: "تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني فيحب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لأنه زمن الحيض ولا صلاة فيه".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً