اعلان

الحكم في دعوى عدم دستورية سن الرؤية وحضانة الفتيات 6 مارس

نزاعات أسرية- تعبيرية
نزاعات أسرية- تعبيرية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس، للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس المقبل.

تنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة، إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ينص قانون الرؤية على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً