اعلان

كبسولة قانونية.. تبديد قائمة المنقولات جنحة ولا علاقة لها بقضايا الأسرة

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

يترقب كثيرون صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، شهدت الفترة الأخيرة، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وطرح كثيرون تساؤلات حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها.

يقدم «أهل مصر»، اليوم الخميس، كبسولة قانونية، عن قضايا قائمة المنقولات.

يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قائمة المنقولات تعتبر أحد حقوق المرأة، وفقًا لما ما أعلنته دار الإفتاء، غير أن هناك إشكالية كبيرة تحيط بقائمة المنقولات لأن من ينظمها هو العُرف طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن تبديد المنقولات يدخل ضمن الجنح العامة وليس باعتبارها دعوى تنظر داخل محاكم الأسرة.

نوه المحامي في حديثه بأن الزوج يتهرب من عرضها على زوجته بعد انفصالهما، مضيفًا بأنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، ويكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وعدم اختصاصها بمحكمة الأسرة

قائمة المنقولات

تابع الخبير القانوني أنه يتم تدوين ما يجهزه الزوج في وثيقة قائمة منقولات الزوجية، بجانب ما جهزته الزوجة من مالها الخاص، تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري.

لفت المحامي إلى أن الزوج يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى زوجته ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسري عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

«تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة»، يقول المحامي وفقًا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.

ويعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.

10- في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً