اعلان

القضاء الإداري في دعوى وقف رامز مجنون رسمي: ليس من حق المجلس الأعلى للإعلام أن يأمر بمنع بث البرنامج

رامز جلال
رامز جلال

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 6/5/2020، في الدعوى رقم 39636 وآخرى رقم 74 ق، و39854 لسنة 74 ق -المقامة أولاهما من فهمي أمين بهجت "المحامي" ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، والمقامة ثانيتهما من محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين- بقبول الدعويين شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، وألزمت المدعين مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة السيد المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وبعد أن استعرضت المحكمة النصوص ذات الصلة الواردة في الدستور المصري، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شيدت المحكمة حكمها على سند من أنه لما كان منع بث المادة الإعلامية هو أحد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر.

ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعاً لشركة (إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانوناً ازاء ما عسى أن يكون قد تضمنته حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.

كما ذكرت المحكمة أن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأن أي تقييد لممارسة هذا الحق يجب أن يفي بمعايير صارمة لتبريره.

وفي ضوء ذلك فإنه ليس للمجلس الأعلى أن يباشر سلطته الحمائية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018، وأن يأمر بمنع بث البرنامج المذكور في مصر، وذلك لعدم توافر أي من الحالات التي يجوز معها إعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير (التعبير الفني في الحالة المعروضة).

فالمحكمة وقد شاهدت بعضا من حلقات البرنامج المذكور والتي تم عرضها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أنه يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون بصحيفتي الدعويين الماثلتين.

وقالت المحكمة إن هذا البرنامج لا يعدو إلا أن يكون عملاً فنياً يمارس فيه المقدم بعض الدعابات مع الضيف، ولا تكاد الحلقة تنتهي إلا وقد أجاز الضيف ما تعرض له كافة.

وإذ تضمن محتوى البرنامج بعض الأفعال والحركات التي توحي بتعذيب مقدم البرنامج لضيوفه، إلا أنها يتعين النظر إليها في سياقها الفني، ومن غير المقبول تحميل هذا المحتوى بأكثر من ذلك.

وفي جميع الأحوال فإن محتوى البرنامج المذكور لا يرقى البت إلى مستوى أي من المعايير الصارمة، والتي يجوز فقط حال توافر أي منها تقييد حرية التعبير الفني.

وذكرت المحكمة أنه وإن لم يستسغ المدعون ما يُعرض بهذا البرنامج، فليعلموا أن تنوع الأعمال الفنية وتباين الأذواق بشأنها تعدوان من مقتضيات هذه الحرية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً