اعلان

بعد اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف.. قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة التجمهر: تشكل خطرا على الأمن العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقرت محكمة النقض، قرارا جديدا باعبتار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، مما يترتب عليه قانونية فصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي بارتكابها، ويتفق مع صحيح القانون، حتى لو صدر حكما بتبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات تقاضي لاحقة.

وتستعرض "أهل مصر"، أركان وبنود هذه الجريمة المخلة بالشرف، وتعليقات خبراء القانون على القرار الجديد.

قال ياسر عبد الرحيم، الخبير القانوني، إنه حال وقوع جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم هذا التجمهر، يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء فاعلين، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع من هذا التجمهر، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن المتهم المحكوم عليه في قضية تجمهر لم يعد صالحا للبقاء في عمله، خاصة بعد إقرار محكمة النقض بأنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة.

وأوضح الخبير القانوني، أنه على الرغم من عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم القتل والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق، وإطلاق النار، تشكل مساسا بأمن وسلامة المجتمع وتعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف.

ومن جانبه قال الخبير القانوني، محمود حسني، أن أجهزة الأمن كثيرا ما تحارب الجرائم التي تحرض على العنف وممارسة أعمال البلطجة، ولما كان التجمهر المؤلف من أكثر من 5 مواطنين، يشكل خطرا بالأمن العام، فبالنظر إلى حكم محكمة النقض الأخير وأسبابه نرى أن الموظف المحكوم عليه المدان، قد أثر بالسلب على الأمن العام في ربوع المجتمع رغم أنه ينظر إليه كونه موظفا قياديا.

وأضاف حسني لـ"أهل مصر": "كل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو على علم بالغرض المعد له، ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا".

وأكد أن العقوبة تزيد لتصبح الحبس الذي لا يزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا تسبب هذا التجمهر في تخريب مبانٍ أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

وطالب المحامي بتغليظ العقوبة خاصة في ظل حالة الطواريء التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

ونوه الخبير القانوني إلى صدور حكم سابق من محكمة النقض خاص أيضا بالتجمهر، قال إن جريمة التجمهر لا تستلزم قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين، وهو ما أوضحته فى جكمها فى الطعن رقم 24057 لسنة 84 قضائية، حيث أكدت أن الحكم قد استظهر نية الاعتداء الذي وقع على المجني عليهم والحريق العمد والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدى للأموال الثابتة والمنقولة كانت ظاهرة لدى الطاعن الأول وباقى المحكوم عليهم المتجمهرين من أول الأمر، ودلل الحكم تدليلاً سليماً على اشتراك الطاعن الأول فى هذا التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض.

واختتم موضحا أن الحكم أشار إلى أن التجمع وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً