اعلان

خبير قانوني يوضح عقوبة جرائم الإتجار في الأعضاء البشرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : خالد سند

شهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة جريمة بشعة ارتكبها أشخاص ذات قلوب متحجرة، في حق الإنسانية، بعدما أصبحت تجارة الأعضاء البشرية عنوة، تمتثل لسوق تجاري يخضع لقانون العرض والطلب في عالم الجريمة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض 4 متهمين لقيامهم بتكوين شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية، وارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، والتي ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، باشتراكهم فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، المتمثلة في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وفي نفس السياق علق الخبير القانوني "أشرف ناجى" : "جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية مجرمة بنص القانون ٥ لسنة ٢٠١٠ المعدل بالقانون ١٧٤ لسنة ٢٠١٧، أما جرائم نقل وزراعة الأعضاء لا تجوز إلا للضرورة التي تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياته، وألا يكون هناك خطر جسيم على صحة أو حياة المتبرع، ويحظر تماما زراعة الأعضاء أو أجزاؤها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وذلك طبقا لنص المادة ٢ من القانون ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية".

وأضاف ناجي في تصريحه لـ "أهل مصر"، شدد القانون ١٤٢ لسنة ٢٠١٧ العقوبات المنصوص عليها بقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، حيث نصت المادة ١٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع".

وتابع ناجي: "ونصت المادة ١٨ على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالمادتين 17 ، 19 من نص القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.

وأوضح "ناجي" في حديثه: "أن القانون يعاقب بالمادة ١٩ بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة السجن المشدد أو الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

واستكمل "ناجي" قائلا : "تنص المادة ٢٠ منه على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من تعامل أو تاجر في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو أحد أنسجته".

كما يعاقب القانون كل من يخالف قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن وثلاثمائة ألف جنيه، كما عاقب القانون بالمادة ٢٤ منه بالإضافة إلى العقوبات المقررة لهذه الجرائم أن تحكم من الحرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشأة الطبية ووقف الترخيص الصادر للمنشأة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً