اعلان

محامي يوضح عقوبة من يحاول نشر فيروس كورونا في الطرق العامه عن طريق الاختلاط بالمواطنين متعمدا

 صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض: "قد لا يكون لجي من الأدوات والأفكار التي يمكن أن ترجع أسباب أن يحاول شخص مصاب بمرض معدي أن يحاول نشر العدوى للمرض قاتل مثل مرض كرونا، فظهور شخص يحاول نشر المرض القاتل بين الناس سواء بشكل علني أو مستتر متخفيا بترك لعابه أو مخاط الأنف على أدوات يستخدمها عامه الناس وقد يرجع البعض ذلك التصرف للاسباب نفسيه أو سياسيه أو إجرامية لا أكاد أن أجزم بذلك".

وأضاف محفوظ:" وبدايه أن تكييف الواقعه حسب نص القانون رقم (137) لسنة 1958 فى شأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، بشأن المادة (26) : كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".

وأوضح محفوظ: "ولكني كما أسلفت أني أرى أن القانون يضع في نصوص أخرى عقوبات أشد ولابد من تكييف تلك الأفعال المجرمة إلى أنه شروع في القتل لأن كرونا هذا الوباء اللعين هو فيرس قاتل بطبيعته كما اتفق العالم كله وعقوبتها السجن المشدد من 3 الي 15 عام".

وتابع محفوظ: "إذا ثبت وجود رابطة سببية بين فعل هذا المجرم الذي يحاول نشر الوباء وبين وفاه شخص أو أكثر فإن ذلك يعد قتل مع سبق الإصرار والترصد ونية القتل ثابتة في حق هذا المجرم، وعقوبته طبقا لنص الماده 330 عقوبات هي عقوبه القتل العمد وهي الاعدام شنقا دون النظر انه يقصد شخص معين فليس هذا معيار للدفع الاتهام.. ويكون مستحق للعقوبه الإعدام فعلا".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً