اعلان

«صناعة البرلمان» تقر ضوابط جديده لتعيين المستشارين بالاتحاد والغرف التجارية

لجنة الصناعة بمجلس النواب
كتب : أحمد سعد

أصدرت اللجنة الصناعية بمجلس النواب، بيانها بشأن التقرير السنوى

للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات المصرية

والغرف الصناعية التابعة له عن العام المنتهى فى 30 يونيو 2013.

حيث أوصت اللجنة بأهمية وضع ضوابط لتعيين المستشارين بالاتحاد والغرف، على أن يكون

التعيين بناء على عقد يُحدد فيه الأعمال الموكلة إليه، وأن يتمتع بخبرة نادرة غير

متوافرة لدى الجهة مع تحديد الحقوق والالتزامات بدقة، فى ضوء ما كشفه

"المركزى للمحاسبات" عن إنفاق نحو 76 ألف جنيه، إجمالى ما أمكن حصره،

منها 7 آلاف جنيه لاتحاد الصناعات ونحو 36 ألف جنيه لغرفة صناعة البترول والتعدين،

دون استيفاء المستندات اللازمة للتعيين والمهام المستندة إليه.

وتضمنت التوصيات الواردة فى

تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه،

التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وخصم وسداد مستحقات

الضرائب المستحقة على أجور وبدلات ومنح ومكافآت العاملين فى مواعيدها لضمان عدم

تكبدها غرامات التأخير على أن يتم السداد من مستحقات العاملين دون تحميلها لجهة

الإدارة، نظرًا لشخصية الضريبة.

وكان قد أعلن المركزى للمحاسبات،

عن عدم إعداد تسوية ضريبية لكل عامل بنهاية العام، والبالغة نحو 29 ألف جنيه لغرفة

صناعة تكنولوجيا المعلومات، و70 ألفا لغرفة دباغة الجلود، و161 ألفا لغرفة صناعة

البترول والتعدين، ونحو 3 آلاف لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، عن تعاملات الغير أو

خصم نسبة أقل من النسبة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل وتعديلاته منذ عام 1996 بالنسبة لبعض المنح والمكافآت والبدلات المنصرفة

للعاملين بالمخالفة للمادتين (9،11) من قانون الضريبة على الدخل.

كذلك أوصت اللجنة، بضرورة

الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على ما تم نشره من إعلانات

بنسبة 20% من أجر الإعلان وتكلفته بحسب الأحوال، على أن تلتزم الجهة التى تقوم

بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه ويلتزم

صاحب الإعلان بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، فى ضوء ما ورد بتقرير

"المركزى للمحاسبات" عن عدم حساب وتوريد ضريبة الدمغة النسبية المستحقة،

بنحو 4 آلاف جنيه لدى غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للمادتين

(60_61) من قانون ضريبة الدمغة النسبية حيث تستحق ضريبة دمغة نسبية بواقع 20% من

أجر الإعلان وتكلفته بحسب الأحوال.

وأكد التقرير، أهمية إحكام

الرقابة على المصروفات، الأمر الذى يستوجب استيفاء المستندات المؤيدة للصرف،

والصرف فى الأوجه المقررة، وتفعيل أداء إدارة المراجعة لتجنب أى إهدار للمال،

وتحديد موثق لحدود السلطات والمسؤوليات من الناحيتين المالية والإدارية، وإجراء

التحقيق وتحديد المسؤولين تجاه المبالغ المنصرفة دون وجود المردود أو العائد من

صرفها.

ورصد "المركزى للمحاسبات" صرف نحو 130 ألف جنيه بدون

مستندات أو بموجب مستندات غير مستوفاة بكل من اتحاد الصناعات المصرية وغرف صناعة

" البترول، التعدين، دباغه الجلود، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل"

بالمخالفة للمادة 46 من اللائحة المالية العامة للاتحاد والتى وضعت عده ضوابط

للصرف منها، أداء الغير للالتزامات طبقا للتعاقد، واستيفاء كل المستندات التى تقر

صحة وسلامة المدفوعات، ومراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من مطابقتها للوائح

والعقود والارتباطات القائمة، وختم مستند الصرف أو التأشير عليه بما يفيد المراجعة

قبل اعتماد إذن الصرف

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً