اعلان
اعلان

القيمة المضافة تضرب سوق السيارات.. وأصحاب المعارض "مش هنعرف نبيع عربيتين"

صورة ارشيفية

تعرف ضربية القيمة المضافة بأنها ضريبة مركبة "غير مباشرة " تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكليفة الإنتاج، ظهرت للمرة الأولى في فرنسا، بمعدل الضريبة العادي 20% مع زيادات وصلت 23% و25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و10 %.

"أسواق السيارات" لم تكن بمعزل عن تلك الضريبة وتأثيرها على أسعار السيارات، ففي ظل حالة الركود الاقتصادي، وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري، وبإضافة إلى فرض القيمة المضافة، ارتفعت أسعار السيارات، تحدث عنها أصحاب معارض السيارات.

أشهر أنواع السيارات المنتشرة في السوق المصري، هي نيسان، لانس شارك، أوبترا، وفيرنا، واتي ارتفعت أسعارها مقارنة بالفترة الماضية، حيث تغير سعر نيسان صني من 90ألف جنيه، إلى 155 ألف، ولانس شارك:135ألف جنيه لـ 210 الف، اوبترا من 100 الف لـ 155الف، وكيا بيكانتو:88الف لـ 150 ألف، بيجوا 301 من 145ألف لـ 180 ألف، فيرنا من 80 ألف لـ 128 ألفاكسند ار بى من 134 ألف لـ 180 ألف، بروتن چين من 112 ألف لـ 170 ألف، بيرسون من 110 ألف لـ 170 ألف، تويوتا كورولا من 214 ألف لـ 304 ألف، افيو من 85 ألف لـ 155 ألف، مرسيدس سى 180، من 465 ألف لـ 580 ألف.

وأضاف أصحاب معارض السيارات، أن ضربية القيمة المضافة سيطبق على السيارات ذات السعة اللترية «1600 سى سى» سواء كانت مجمعة محليا أو مستوردة 14%، بالإضافة إلى 1% سعر سلعة الجدول، بحيث لو كان سعر سيارة 100 ألف جنيه، على سبيل المثال فإن السعر النهائى لها سيكون 127 ألفا و650 جنيها، بعد إضافة هامش ربح الوكيل، مشيرين إلى أن التاجر والمصنع هامش ربحه 10 آلاف جنيه، بجانب رسوم ضريبية غير مباشرة، مقابل 126 ألفا و500 جنيه سعرها الحالى، فى ظل تطبيق ضريبة المبيعات، وهى 15%، بفارق يزيد على ألف جنيه لكل سيارة.

أما السيارات المجمعة محليًا أو المستوردة ذات السعة اللترية الأعلى من «1600 سى سى» حتى «2000 سى سى» فإنه بافتراض أن سعر السيارة 200 ألف جنيه وتم تطبيق سعر القيمة المضافة المقترحة فى النموذج 15% بالإضافة إلى 15% سلعة جدول وهامش ربح الوكيل والتاجر، وهو 10 آلاف جنيه ورسوم ضريبية غير مباشرة، فإن سعر هذه السيارة سوف يصل إلى 276 ألف جنيه، مقابل سعرها الحالى 273 ألف جنيه فى ظل تطبيق قانون ضريبة المبيعات، حيث تخضع هذه السيارة لضريبة بقيمة 15%، بفارق 3 آلاف جنيه.

وأوضح العاملون بالمعارض، أنه بالنسبة للسيارات المجمعة محليا ذات السعة اللترية الأكبر من «2000 سى سى» فإنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها بقيمة 15%، بالإضافة إلى سلعة الجدول وهى 15% بجانب هامش ربح الوكيل والتاجر ورسوم ضريبية غير مباشرة أيضا، مضيفين أن السيارة فى حالة كان سعرها 300 ألف جنيه سيصل سعرها إلى 408 آلاف و250 جنيها، مقابل سعرها الحالى وهو 449 ألفا و500 جنيه، فى ظل تطبيق ضريبة قانون المبيعات الحالى، حيث تخضع السيارة لضريبة قيمتها 45%، بانخفاض يزيد علي 40 ألف جنيه.

ولفتوا إلى أن هذه الشريحة من السيارات ليست هى التى يستفيد منها أغلب المستهلكين، حيث إن مبيعاتها محدودة وهو ما يجعل انعكاس الاستفادة لا تستحوذ هذه السيارات على شريحة كبيرة من سوق السيارات، ولذلك يفضل أن تكون هذه الميزة الضريبية مخصصة للسيارات الأقل من «1600 سى سى».

وقال أحد أصحاب المعارض بمنطقة مصر الجديدة: "إن سوق السيارات فى أسوأ حالاته بسبب الركود اقتصادى وارتفاع الدولار، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية قائلًا "خرب بيوت..لازم تلغى".

وأضاف أن تطبيق ضربية القيمة المضافة يؤدى الى عزوف المستهلكين عن الشراء، بسبب ارتفاع الاسعار السيارات بالأضافة إلى الضريبة الحالى، وعقب قائلًا "من ٥ سنين كانت مبيعاتى تصل إلى ٦٠ سيارة دلوقتى ٢٠ عربية بالعافية ".

وتابع: ووضع البنك المركزي شروط تعسيفية، منها وجود ائتمان، وأن يكون المشتري يعمل قطاع عام، وسداد 40%من قيمة السيارة.

وفى نفس السياق قال أحد العاملين، إن ضربية القيمة المضافة تؤثر على سوق السيارات، بحيث أن السيارة قيمتها البيعية ترتفع بشكل مبلغ جدًا أمثلة "سيارة نيسان صني 90 ألف وأصبحت 155 ألف ولانس شارك كانت 135 ألف وأصبحت 210 ألف، اوبترا كانت 100 ألف أصبحت 155 ألف، مضيفًا "مش هنعرف" نبيع عربيتن كدا "، ونصح المشتريين بالشراء قبل تطبيق ضربية القيمة المضافة.

وكان قد وافق مجلس النواب على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي فى شهر أغسطس الماضي، وينص القانون بعد إجراء بعض التعديلات على عدد من المواد أهمها سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي، على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تزيد عن 5سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أمريكا "غيرت موقفها" من اجتياح رفح.. كواليس مباحثات غالانت مع مسؤولي البيت الأبيض