اعلان

تأجيل أولى جلسات نظر بطلان التصالح مع حسين سالم

حسين سالم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل دعويين قضائيتين تطالب الأولى بإلغاء قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون فيما تطالب الثانية بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً لجلسة 8 نوفمبر المقبل للمستندات .

والدعوى الأولي أقامها محمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وطالب من خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل.

وذكر المدعى أنه تم الإعلان عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل دفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات جنيه، متسائلاً: "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل ذلك المبلغ الضئيلة.

الدعوى الثانية أقامها على أيوب وحميدو جميل المحاميان، وتطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون وإعادة وضع اسمه على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "انتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها،وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً