اعلان

النيابة الإدارية تلزم "الآثار" بتسجيل عقار بشارع المعز كأثر

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أنهى المكتب الفني لرئاسة الهيئة التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة بالإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.

وقد طالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسجيل العقار محل التحقيق -الذي يحمل رقم 88 سابقًا وحاليًا رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي-كأثر واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقًا لأحكام القانون وترميم الاجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الاجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن اثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.

وانتهت النيابة الإدارية لإخطار وزير الاثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الاجراءات المقررة قانونًا لحماية الافراد والممتلكات لشاغلي العقار.

وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، وقد كلف المكتب الفني كلية الاثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف على ما اذا كان هذا العقار يعد أثر من عدمه وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق وعضوية الدكتورين منصور محمد عبد الرازق، ومحمود رشدي وانتهت إلى انه طبقًا للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه1855م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريًا.

وكان شاغلو العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط وقد باشرت النيابة المذكورة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريًا استنادًا لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها النقض.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً