اعلان

4 فتاوى مثيرة تهز عرش مفتي الجمهورية.. "علام" يجيز سفر المرأة إلى الخارج دون محرم.. عدم اطلاق لقب "شهيد" على قتلى التظاهرات.. والأغرب إباحة قطع الصلاة للرد على التليفون

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

يبدو أن رحلة فوضي الفتاوي لم تعد تتوقف عند حد غير المتخصصين فقط، ولكنها تنطلق أيضا من المتخصصين لتثير حالة من التخبط بين طوائف المجتمع ففي الآونة الأخيرة شهد المجتمع عدد من الفتاوي المثيرة علي يد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وفي بادرة ظهور له من خلال فتوي جديدة أباح مفتي الجمهورية، قطع الصلاة للرد على التليفون، ثم قضاء الصلاة بعد ذلك، أو ابتدائها من جديد.

وقيد علام فتواه، بكون المصلى منتظر لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التى تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذى يترتب على عدم الرد عليها - حسب ما يغلب على ظنه.

وكان سؤالًا ورد لمفتي الجمهورية، حول جواز الرد على الهاتف أثناء تأدية الصلاة الفريضة من عدمه، إذا كان المرء ينتظر مكالمة مهمة؟.

ونبه علام على أن المعيار فى هذا الأمر شخصي، وتحقيق المناط فيه مَرَدُّه إلى المصلى نفسه في تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة، وفى تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى، ويجب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها.

وحول كلامه عن المظنة قال: "إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة-، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها".

ولتغير المناخ المحيط بالمجتمع افتي "علام" في السابق بجواز سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا توفر الأمن في الإقامة ببلد السفر، وبشرط موافقة ولى الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.

وأضاف شوقى في فتواه: "يجوز للمرأة أن تسافر دون محرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفْسها وعِرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: "فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ - أي المسافِرة - تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ.

وكان له فتوي اخرى مثيرة عندما اطلق خلالها إجازة لبس الرجال للذهب إذا كان تابعًا لغيره، كفص ذهب في خاتم فضة، قائلًا « روى الإمام أحمد في كتابه المسند، وأبو داود في كتابه السنن، والنسائى في كتابه المجتبى، عن معاوية بنِ أبى سُفيان رضى الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم "نَهَى عن لبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا.

وتابع: الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات، مستطردًا أن كثيرا من فقهاء المذاهب المتبوعة على إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، وأن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم البِلَى، وعلى اختلافهم في بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل في الصور التي نصوا على إباحتها.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الأحناف أجازوا مسمار الذهب لتثبيت الفص، لأنه تابع في الاستعمال لا أصلى، وعقارب الساعة من هذا القبيل، بل أجاز الإمام محمد بن الحسن شد الأسنان بالذهب، وعن الإمامين أبى حنيفة وأبى يوسف في ذلك خلاف ولا تُشدُّ الأسنان بالذهب، وتُشَدُّ بالفضة" وهذا عند أبى حنيفة، وقال محمد: لا بأس بالذهب أيضًا، وعن أبى يوسف مثل قول كل منهما.

أما عن لقب الشهيد فكان له موقف آخر فمن ضمن فتاويه التي اثارت غضب شباب ثورة 25 يناير حيث افتي بعدم جواز إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة، وقائلًا « إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيدًا، لا بأس به - كما يقال: المرحوم فلان، ويراد الدعاء له بالرحمة - ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء ».

وأكد مفتي الجمهورية في فتواه أن من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين ووفقا لقانون التظاهر، وحصلت حوادثُ أدت لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتسابًا، ما لم يكن معتديًا أو كان سبب هلاكه معصية، كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نارها، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة النصر والفيحاء (0-0) في الدوري السعودي (لحظة بلحظة) | جوووووووول الأول للفيحاء