اعلان

"تضامن البرلمان" للحكومة: ملاخظاتكم على التمويل الأجنبى "مستفزة"

البرلمان

رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص وذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عدد من ملاحظات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من البرلمان.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون الذى أعده النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، ونواب آخرين، فى مجموعه، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالا بنص اللائحة فى ذلك.

وجاء أبرز ما توقفت أمامه اللجنة طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس ٦ أشهر كما جاء فى مشروع قانون البرلمان.

وجاء الاختلاف حينما أرجعت النائبة كارولين ماهر، عضو اللجنة، مدة السنة حتى لا يكون هناك نوع من الضغط على الوزارة خاصة وأن هناك ٤٨ ألف جمعية تحتاج توفيق أوضاع عقب إقرار القانون والعمل به.

واختلف معها "القصبى" متابعا: الجهاز الحكومى يحتاج أداءه إلى تغيير، فهناك تراخى لأن الموظف "عايز يمشي الساعة ١١ الضهر".

اتفقت معه النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وأشارت إلى أن الوزارة لديها فروع متعددة فى المحافظات، والجمعيات الـ ٤٨ ألف لا توجد جميعها فى محافظة القاهرة لتحتاج كل هذا الوقت، ليعرض بعدها الأمر للتصويت لينتهى على الإبقاء على ٦ أشهر كما جاء فى مشروع البرلمان.

الأمر الأخر، الذى توقفت أمامه اللجنة هو مطالبة وزارة التضامن فى ملاحظات الحكومة أن تكون مسئولة عن اللجنة التنسيقية الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وقالت النائبة رشا رمضان، إن مشروع قانون البرلمان ينص على أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومة له رئيس يتبع مجلس الوزراء فى حين أن الوزارة تريد أن يكون لجنة تنسيقية تابعة له، وبعدها صوتت اللجنة على رفض الملحوظة.

وتحفظت اللجنة على ملاحظة الحكومة على حق الجمعيات فى فتح فروعها بالمحافظات بالإخطار وتمسكت بما جاء فى مشروع قانون المجلس الذى يفرض أخذ الفرع جميع خطوات فتح جمعية أهلية جديدة.

ويرى النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، إن بعض الجمعيات قد يكون ليس من الأفضل انتشارها فى للمحافظات لذا شرط مشروع قانون البرلمان فى محله، كما طالبت النائبة رشا رمضان بضرورة الموافقة على فتح فروع للجمعيات الأهلية فى المناطق الحدودية.

وأكد "القصبى" أن الحكومة لديها مخالفة دستورية صريحة حيث علق وجود الشخصية الاعتبارية للجمعية برسم تدفعه قيمته ألف جنيه مما يعد قيد لمخالفته المادة ٧٥ من الدستور التى ينص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار.

وانتهى الاجتماع إلى إرجاء نظر بقية الملاحظات لاجتماع آخر للجنة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً