اعلان

بالمستندات.. بلاغ يتهم التلفزيون بإهدار المال العام

ماسبيرو
ماسبيرو

تقدم على أيوب المحامى ـ مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد صفاء حجازى بصفتها رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشوقية عباس بصفتها رئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد العمرى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات " وكالة صوت القاهرة للإعلان "

طالب خلاله بالتحقيق في وقائع إهدار المال العام .

وذكر أيوب فى بلاغه، أنه فى يوم الأحد الموافق 14/8/2016 تحرر فيما بين المشكو فى حقهما الأولى والثانية وبين الثالث اتفاقية تعاون وتكامل مشترك ونص فى البند الرابع عشر من هذه الاتفاقية على أن مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2016 وتنتهى فى 31/7/2016 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين مع إعتبار الفترة الواقعة بين 1/10/2015 وحتى 31/7/2016 هى فترة مد للاتفاقية السابقة والمنتهية في 30/9/2016 .

وجاء نص الاتفاق على أن يلتزم كل من رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة ورئيس القطاع الاقتصادى بالتوقيع على مطابقة المديونية بالمبالغ المتفق عليها وتجنيب المديونيات المختلف عليها فيما بينهما لحين حسمها وأن النظر فى المديونية بعيداً عن هذا العقد ، وجرى الاتفاق حول التسويق والبيع وجلب الإعلانات بأنواعها المتعددة التسويقية وإعلانات المواقع الإلكترونية وأى إعلانات أخرى وعمل كافة الاتفاقيات الإعلانية وكذلك إصدار كافة أوامر النشر الخاصة بالإعلانات وجداول التنفيذ النهائية على كافة الشاشات الأرضية والفضائية والمتخصصة وكافة الشبكات الإذاعية وشركات الاتحاد الحالية والمستقبلية على أن تضم هذه الجهة كافة المتخصصين فى عملية تنشيط وجلب وتسويق الإعلانات من الطرفين تحت إدارة واحدة مشتركة بوكالة صوت القاهرة للإعلان لما تملكه من تقنيات فنية وتكنولوجية حديثة أسوة بالوكالات الخاصة المنافسة والعاملة فى هذا المجال .

وأضاف أنه جرت نصوص الاتفاق على ضرورة العرض على لجنة السياسات الإعلانية ومن ثم مجلس الأعضاء المنتدبين، ونص البند الحادى عشر على أن يتم صرف عمولة الجلب لجالبى الإعلانات من داخل وخارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق وكالة صوت القاهرة للإعلان بذات القرار الصادر والمعتمد من مجلس الأعضاء المنتدبين فى هذا الشأن.

وأشار أن هذا العقد مخالف للمادة رقم 10 من لائحة الإتحاد الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 493 لسنة 1995 والصادر فى 28/6/1995وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تنص على انه يجب قبل إبرام أى عقد من العقود غير النمطية التى تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه عرض مشروع العقد عن طريق الإدارة القانونية بالقطاع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعته مع مراعاة عدم تجزئة قيمة العقد بالنسبة للأعمال الواحدة التى يزيد إجمالى قيمتها على خمسين ألف جنيه فى ذات السنة المالية وكذا عدم تجزئة قيمة العقود التى قد ترتب أعباء مالية على ميزانيات سنوات مالية قادمة " .

فضلاً عن أن مجموعة اللوائح المالية المعمول بها بإتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص المادة 8 منها على أن : " يضع قطاع الشئون المالية والاقتصادية الشروط العامة والخاصة التى تنظم العقود موضوع أعمال التسويق والإعلان وغيرهما من الأنشطة الأخرى ويجب عرض العقود غير النمطية على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا بلغت قيمة العقد خمسين ألف جنيه " .

وأوضح أنه بناء على مذكرة رسمية صادرة من رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية " أحمد شوقى آنذاك " بتاريخ 11/12/2011 للعرض على رئيس مجلس الأمناء جاء فيها أنه : " إيماء لمذكرتنا المؤرخة 17/5/2011 المعروضة على رئيس مجلس الأمناء فى حينه بخصوص قيمة الحد الأدنى المستحق على شركة صوت القاهرة عن السنة المالية الأولى والثانية من 1/3/2009 حتى 28/2/2011 بمبلغ 317 مليون جنيه والمؤشر عليها من رئيس شركة صوت القاهرة للدراسة والإفادة ".

وأضافت أنه تم إجراء مطابقات مع الشركة حتى نهاية السنة الثانية فى 28/2/2011 حيث بلغ قيمة الحد الأدنى المستحق على الشركة مبلغ 296 مليون جنيه لم تقم الوكالة بسداده حتى تاريخه طبقاً لما تضمنه البند الثالث من العقد المبرم مع الشركة وملاحقه فى 28/7/2008 لجلب وتسويق الإعلانات رغم إنهاء التعاقد فى 30/6/2011 .

وجاء بالعقد التفضل بالتوجيه لشركة صوت القاهرة لسداد قيمة الحد الأدنى المشار إليه والمنتهى فى 30/6/2011 .

وهناك أيضاً مذكرة من لجنة المستشارين القانونيين بالإتحاد بجلسة 15/3/2011 للعرض على رئيس مجلس الأمناء جاء فيها جاء فيها :

" وتخلص وقائع هذا الموضوع ـ حسبما يبين بالأوراق المعروضة ـ فى أنه وبتاريخ 28/7/2008 تم إبرام عقد بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لتسويق وجلب الإعلانات على القنوات الأرضية والفضائية تلتزم الشركة بمقتضاه بأن تحقق للإتحاد إيرادات بحد أدنى 350 مليون جنيه سنوياً وذلك بعد إستبعاد نسبة الخصم المقررة للوكالات وكذا نسبة خصم إضافة قدرها 7 % مقابل التسويق وجلب الإعلانات .

كما أنه وبتاريخ 1/11/2009 تم إبرام عقد مع الشركة المذكورة بإضافة القنوات المتخصصة للعقد الأصلى لتنشيط التسويق الإعلانى مقابل 100 مليون جنيه سنوياً على أن ينتهى بتاريخ 31/12/2012 أى أن إجمالى إيرادات الإتحاد من جراء إبرامه العقود المشار إليها مبلغ وقدره 417 مليون جنيه كحد أدنى للسنة الأولى ، مبلغ 450 مليون جنيه كحد أدنى عن السنة الثانية وعلى أن يكون سداد عائد الإعلانات المنفذة فى موعد أقصاه تسعون يوماً تبدأ من نهاية شهر إذاعة كل إعلان وإستحقاق الإتحاد لفوائد تأخير قدرها 7 % عن المبالغ التى لم تسدد فى الموعد المحدد والمتفق عليه .

وأضافت المذكرة انه لعدم إلتزام الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها للإتحاد خلال المدة المقررة قانوناً بالعقد وما ترتب عليه إستحقاق الإتحاد لفوائد تأخير على الشركة .

وجاء بالمذكرة نصاً : وهو ما يعد إخلالاً من الشركة المذكورة فى تنفيذ بنود العقد الأمر الذى رأت معه اللجنة الموافقة على ما إنتهى إليه القطاع الإقتصادى من إنهاء التعاقد المبرم مع الشركة المذكورة إعتباراً من 30/6/2011 وطبقاً للإجراءات السالف إيضاحها وغنى عن البيان ،فإن ما أثارته الشركة فى كتابها الأخير من طلب إعفائها من إلتزاماتها المالية بسبب أحداث 25/1/2011 فإن ذلك مردود عليه من أن إخلال الشركة بإلتزاماتها الواردة بالعقد كان فى تاريخ سابق على هذه الأحداث إذ أن العقد تم العمل به إعتباراً من 1/3/2009 أى قبل الأحداث بسنتين .

لهذا وبعد المناقشة والمداولة ـ إنتهت اللجنة إلى الموافقة على ما إنتهى إليه رأى القطاع الإقتصادى من إنهاء التعاقد المبرم مع شركة صوت القاهرة للإعلان وجميع الملاحق المرتبطة به إعتباراً من 30/6/2011 وإخطار الشركة لتسوية الحقوق المترتبة على هذا العقد وملاحقه خلال المدة المتبقية حتى تاريخ الإنتهاء للأسباب السالف إيضاحها .

وتم التأشير على هذه المذكرة من رئيس مجلس الأمناء آنذاك أ . د سامى الشريف بالتأشيرة الأتية : ( أرجو إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق المالية للإتحاد تجاه الشركة ) .

وتابع البلاغ أن ما جاء بصدر هذا البلاغ يؤكد وجود مخالفات وأخطاء منذ تحرير العقد شكلاً وموضوعاً بما تسبب معه إهدار للمال العام .

فهذا التعاقد منذ البداية قد تم بالإسناد المباشر من الإتحاد لوكالة صوت القاهرة دون الإعلان عن ذلك على جميع المتعاملين من وكالات إعلانية وبما يخالف اللوائح المعمول بها وكذا قانون حماية المنافسة وتوجهات الدولة التى تنادى بالحرص على ممتلكاتها العامة وتنميتها وعدم التفريط فى الأموال العامة بإعتبار أن الإعلام المصرى ملكاً للدولة وأن التعاقد بهذا الشكل يعد بمثابة إحتكار .

فضلاً عن أن العقد مؤرخ 28/7/2008 فى حين أنه تم توقيعه فعلياً بعد هذا التاريخ بفترة كبيرة والحقيقة أنه تم التوقيع عليه فعلياً بعد 14/1/2009 وليس فى 28/7/2008 فى محاولة من المسئولين عن هذا التعاقد آنذاك للتضليل ولتقنين منح مسئولي الوكالة نسبة 3 % وبحد أقصى 5 مليون جنيه من صافى عائد كافة ما يذاع من إعلانات خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 28/2/2008 بإعتبار أن الوكالة جهة إستشارية للإتحاد فى تسويق الإعلانات !

والدليل على ذلك الخطأ المقصود أن رئيس مجلس الأمناء أشر بتاريخ 14/1/2009 على مذكرة القطاع الإقتصادى للعرض على لجنة السياسات الإعلانية والتسويقية بالإتحاد لإعتماد أسعار الإعلانات الجديدة وكذا إعتماد التعاقد مع شركة صوت القاهرة كوكيل إعلانى عن الإتحاد ، وترتب على ذلك التدليس إتمام صرف مبلغ 5 مليون جنيه لوكالة صوت القاهرة مقابل جلب إعلانات للإتحاد خلال الفترة من 1/8/2008 وحتى 28/2/2008 طبقاً لما نص عليه البند السابع من هذا التعاقد ـ دون وجه حق وذلك لأن هذه الفترة تم تنفيذ الإعلانات من خلال الإتحاد مباشرة على مسلسلات وبرامج ومباريات وأعمال مهداه وخلافه وأيضاً عن عقود مبرمة من قبل هذا التاريخ ولا دخل للوكالة ولا دور فيها من قريب أو بعيد ولا تستحق عن ذلك أى نسبة كعمولة جلب أو تنشيط أو تسويق

فضلاً عن كل ما تقدم ولما لدى المبلغ من أقوال أخرى سيدلى بها فى التحقيقات والتى سيعززها بمستندات تؤكد صحة ما جاء بالبلاغ .

فإن إبرام المبلغ ضدهما الأولى والثانية للعقد المؤرخ 14/8/2016 مع المشكو في حقه الثالث يمثل إستمرار للتراخى والتقاعس من قبل مسئولى الإتحاد وكأن الإتحاد غير جدير بالمحافظة على أمواله أو لا يستطيع أن يديرها أو يستثمرها بالشكل اللازم مما يشكل مسلك المشكو فى حقهم جرائم الاعتداء على المال العام وإهداره واستمرار التعدى عليه ويستوجب كذلك مساءلتهم وعقابهم .

وأخيراً نود أن نؤكد على :

أن انتشار الجريمة وخصوصاً جرائم العدوان على المال العام يحتم علينا كمواطنين صالحين ولحماية مجتمعنا من آفة الجرائم أن يقوم كل مواطن في حالة مشاهدته لجريمة أوعلمه بها وبمرتكبها أو معرفته عن وقائع أي جريمة أو تعرضه لأي جريمة ، ان يبلغ ويخبر النيابة العامة أو الشرطة عن ماشاهد أو علم به ، حيث أن القانون قد نص على ذلك ونظم هذا الأمر في قانون الإجراءات الجنائية ، وأن المواطن عليه تبليغ السلطات المختصة ، مما يعتبر مساهمة شعبية في تحقيق العدالة الجنائية واستقرار الأمن القانوني.

وقد أعطى المشرع لكل مواطن حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية فهو حق دستوري مكفول لكل مواطن

التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة، وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة (24/11/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق429 ص405).

ويقتضى التبليغ عن الجرائم في بعض صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه ، إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير من طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وان كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة (60) عقوبات(11/3/1957 س8 ق65 ص228).

التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أي إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجني عليه وحده إلا في جريمة الزنا فقط ، فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التي قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجني عليه فيها (16/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق237 ص289).

من المقرر أن المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة ، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وان كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة (60) من قانون العقوبات التي تنص على أنه " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقتضى الشريعة ". لما كان ذلك ، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه، وهو ما ينفى معه قصد الإحراز بمعناه القانوني، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على توافر القصد الجنائي لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (الطعن رقم 21092 لسنة 63 من جلسة 27/1/2003).

وطالب ايوب فى بلاغه بفتح التحقيق اللازم مع المشكو فى حقهم وجميع المسئولين السابقين حول هذه الجرائم الواردة بالبلاغ والتى تمثل جرائم إهدار للمال العام والموثقة بالمستندات المرفقة ضمن حافظة المستندات وإتخاذ اللازم قانوناً حيالها .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً