اعلان

إحالة دعوى بطلان قرار المركزى بتحديد مدة لعمل رؤساء البنوك لـ"المفوضين"

القضاء الإداري

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله اليوم الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من ابراهيم عطية ابراهيم طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لهئية المفوضين.

وقالت الدعوى التى حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً