اعلان

تعرف 20 تعديل يحتاجه قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

في ظل التحولات والضغوط التي تشهدها الأسرة المصرية فى يومنا الحالي سواء كانت هذه الضغوط اجتماعية، اقتصادية، أو حتى نفسية تزايدت الصراعات والخلافات داخل الأسرة، ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الى أن قضايا الاحوال الشخصية تأتى فى المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية بموجب 22051 فى عام 2011 لتصل الى 62082 فى عام 2012.

وعلى الرغم من تزايد أعداد قضايا الأحوال الشخصية فى المحاكم المصرية الا أننا نجد أن هناك تراجعا بالقضايا التى يتم الفصل فيها حيث وصل عدد القضايا فى 2008 الى 8746 قضية لينخفض الى 6692 فى عام 2012.

ومع هذا التراجع في الفصل في قضايا الاحوال الشخصية تزداد حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل الاسرة المصرية، حيث تبدأ المرأة المطلقة أو المعلقة في حلقة متواصلة من المعاناة داخل المحاكم المصرية بسبب قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والحضانة ودعاوى اثبات النسب..، ولا يمكن لنا بأى حال من الأحوال إغفال هذه الإحصائيات الصادمة.

وفتح مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق ويوثقه، الباب للحديث مرة أخرى عن قانون الأحوال الشخصي.

بالفعل التعديلات بات يفرضها علينا الواقع الأليم، ولا شك أن هناك العديد من المطالب التى يطالب بها المجتمع من أجل قانون أحوال شخصية يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ومن ثم الوصول إلى صيغة نهائية أكثر عدلا ورحمة وإنسانية تحفظ لكل طرف من الأطراف حقه ولا شك أنها بالطبع لابد أن تحقق المصلحة الفضلى للأبناء.

ووضع الاتحاد العام لنساء مصر رؤية كامله، ومطالبات للنقاط الأساسية التي يحتاجها القانون من تعديل، تعرف عليها فيما يلى:

1-يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.

2-أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.

3-أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.

4-يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.

5-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.

6-التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي، للابن أو البنت على السواء.

7-الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك.

8-تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التى يحكم بها فى حالة عسر الزوج.

9-تشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة وأن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي.

10-أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:

11-خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

12-مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.

13-عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلى خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.

14-أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.

15-تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.

16-ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.

17-أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.

18-ألا يمنح حق الرؤية أو الإستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.

19-في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.

20-أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً