اعلان

تحصيل المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للرواتب لصالح الخزانة العامة

عمرو الجارحي، وزير المالية

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورا برقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ويأتي هذا المنشور في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة على الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.

وتضمن المنشور أن وزارة المالية تراعى نظر كل الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالى:

1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تسهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلى أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل.

3- إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها في البند (2) بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة على الحد الأقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التي صرفت فيه المبالغ المشار إليها.

4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة على الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أي مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التي صرفت فيه تلك المبالغ، وذلك في حدود القواعد المقررة قانونيا.

5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) بإخطار وزارة المالية وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكل البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة على الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أي من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية.

7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

8- على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور.

على الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال ما يصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة على الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كل ما سبق وعرضها على وزير المالية.

وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكل الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات، إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور، علمًا بأنه سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
فيفا يعلن رسميا إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب خالد بوطيب