اعلان

قانون التظاهر بين الحكومة والبرلمان.. "تشريعية النواب" تنتظر عرضه.. وفقيه دستوري: مشروع التعديل معيب وقاصر

صورة تعبيرية

ناقش مجلس النواب اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام، واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولي عن ذات الموضوع.

ويعد مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراستها طبقًا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر.

وقال التقرير، الذي أعدته اللجنة المشتركة، إن "التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت فى المادة 10، والتي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو إرجاء معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل يتيح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم، على أن تصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الارجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن من القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك السلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه، وبما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية".

وأضاف التقرير، أن النص المقترح أجاز لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يستهدف التعديل المعروض قصر الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2106، والتي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، تأسيسًا على أنه لا يعني الحق في التظاهر السلمي أو الاجتماع حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري، وأوجب القانون لممارسة هذا الحق إخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق".

وتباينت ردود الأفعال بين المنظمات الحقوقية والأحزاب حول قانون التظاهر في الفترة السابقة، وخصوصًا حول المادة العاشرة والحادية عشر، حول حبس المتظاهرين وإخطار وزارة الداخلية للتظاهر الذي كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري وجعلة حق أصيل له.

مشروعات النواب لقانون التظاهر ستكون في الحسبان

وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار عرض تعديلات الحكومة حول قانون التظاهر عليها لمناقشتها.

وأضافت ناشد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، حول اكتفاء البرلمان بتعديل المادة العاشرة فقط، أنه سيتم النظر إلى مشروعات قوانين الخاصة بالتظاهر والتي يقدمها أي نائب، وسيتم وضعها في الحسبان.

تابعت أنها لا تعلم حقيقة تعرض الحكومة للمادة العاشرة فقط أم سيكون هناك تعديلات أخرى في القانون، مردفة: “بعض النواب قدموا مشروعات قوانين، ومن المؤكد أنه سيتم استعراضها، في ظّل تعديل المادة الـ10 التي قُضي بعدم دستوريتها".

“المجتمع المدني لن يقف عاجزًا"

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر مازال قيد المناقشة ولم يتم إقراره، لافتًا إلى أن للمنظمات الحقوقية مطالب عدة، أهمها أن يكون التظاهر بالإخطار قبل موعد المظاهرة بـ24 ساعة فقط بدلًا من 7 أيام كما ينص القانون الحالي.

وأكد إسحاق، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تركيز المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني حاليًا يصب حول النقطة سابقة الذكر فقط، مشدّدًا على أنه حال تعديل هذه الفقرة سيتم اللجوء بالطعن إلى المحكمة الدستورية. وتابع: “المجتمع المدني لن يقف عاجزًا حال إجراء تعديل شكلي للقانون، وهندخل في حواديت كتيرة أهمها اللجوء للدستورية".

قانون "معيب وقاصر"

ومن جانبه؛ أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن تعديلات الحكومة على قانون التظاهر لا تلبي تطلعات القوى السياسية، مشدّدًا على أن القانون يحتاج إلى تعديل كامل.

أوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن "التصور الذي وضعته الحكومة معيب، لأنه يُعطي إيحاء باللجوء للقضاء العادي وليس القضاء الإداري".

أشار إلى أن مشروع الحكومة للقانون "قاصر"، مضيفًا: “كان ينبغي أن يعالج كل عيوب قانون التظاهر الحالي، ولكن ذلك لم يحدث، وبغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 10 من القانون، فإن المشرع يستطيع أن يُنظم قانون التظاهر بما يكفل الحق في التظاهر".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً