اعلان

الإدارية العليا: جنسية الزوج لا تحرم أبناء الأم المصرية من جنسية دولتها

المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإداري، بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لأبناء أم مصرية، هما محمد وهيثم من زوجها عوض سلمان عامر يمنى الجنسية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع إقرارًا منه للمساواة بين الأب والأم وعدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده.

وأشارت إلى أنه إذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقًا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعًا على عاتقه، ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتيسيرًا على من يتمسك بأنه مصري الجنسية أعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها.

وأضافت المحكمة أنه في ضوء تلك الأحكام المستحدثة للمشرع المصرى لصالح الأم المصرية وأطفالها من أجنبي التي ساير فيها الاتجاه الدولى، فإنه رغبة منه في معالجة الآثار والمشكلات القانونية المترتبة على زواج المصرية من أجنبي، ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية فقد أكد على المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لآب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب.

وأشار إلى أن النص جاء عامًا بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أية استثناءات على هذا الأصل العام ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربى من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب هذا القانون.

كما رخص لكل من ولد لآم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.

وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالالتزامات وفقًا لأحكام القانون، والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالى أنها ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالى فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها – وجعلها حقًا دستوريًا لمن يولد لأب مصرى أو لآم مصرية.

وأسند إلى المشرع تحديد شروط إكتساب الجنسية المصرية (التجنس)، وبهذه المثابة فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى إستنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب.

وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 - 7 - 2004 متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004.

وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعًا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذي أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبى وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارًا مسببًا بالرفض في الأجل الذي حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضدهما يمنى الجنسية وتزوج من السيدة أفكار إبراهيم حسن محمد المولودة بحلمية الزيتون، والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو 5303080102582 وهى مصرية الجنسية، وأنجبا طفلان هما محمد وهيثم عوض سلمان عامر وقد ذكر المطعون ضدهما في دعواهما أمام محكمة أول درجة أنهما.

وتقدمت المحكمة بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبتهما في التمتع بالجنسية المصرية، نظرًا لأن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهما لوزير الداخلية بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا.

ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة أسباب تحول قانونًا دون ثبوت الجنسية المصرية لهما طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه لولادتهما لأم مصرية، وكانت جنسية والدهم اليمنية من غير الجائز أن تكون حائلًا دون تمتعهم بالجنسية المصرية.

واختتمت المحكمة أن المشرع في القانون رقم 154 لسنة 2004 عندما ألزم من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بذلك القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية لم يحدد شكل إعلان الرغبة الموجه لجهة الإدارة على نحو ما ورد بالمادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية والتي ألزمت أن توجه الاقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فيه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك.

وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، وإنزال ذات الحكم على إعلان الرغبة بالنسبة للمولود لأم مصرية يعد خروجًا على إرادة المشرع التي لو اتجهت لذلك ما أعوزه النص على ذلك في القانون رقم 154 لسنة 2004 صراحة بتكرار ذات النص أو بالإحالة إلى حكم المادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975، ومن ثم يعد إلزام المولود لأم مصرية بأن تفرغ رغبته في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته في شكل طلب على نموذج يعد سلفًا من قبل وزير الداخلية ينطوى على قيد على ممارسة هذا الحق ليس له أصل في القانون

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً