اعلان

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

المهندس شريف اسماعيل

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1122 لسنة 2017، بأن يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، بإنشاء المجلس الأعلي للآثار، النص التالي: يشكل مجلس ادارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعضوية كل من: أمين عام المجلس، واثنين من مساعدي الوزير المختص بشئون الآثار، رؤساء قطاعات المجلس، مدير المتحف المصري الكبير، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، أحد مستشاري مجلس الدولة ويختاره رئيس مجلس الدولة.

ويضم المجلس الأعلي للآثار في عضويته أيضا كما جاء في القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كل من: ممثل عن وزارة المالية، واثنين من أساتذة علوم الآثار أو التاريخ من الجامعات المصرية يختارهما رئيس الجامعة المختص، وأربعة خبراء في مجالات " علوم الآثار - الثقافة - الإدارة - الاستثمار- التسويق - السياحة - القانون - أو غيرها" ويتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بشئون الآثار.

كما تضمن القرار أن يصدر بتعيين الأعضاء من خارج الوزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"، بعبارة "رئيس الجمهورية"، الواردة بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994.

اقرأ أيضًا: خريطة

قرى الهجرة غير الشرعية إلى "داعش".. "الأشراف البحرية والحجيري"

مصنع التطرف في قنا.. "كحلة" قصة "بن ضال" قَتل وقُتل بدمياط

كما أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1123 لسنة 2017، بأن يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017، ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية: وزارة الصحة والسكان - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الهيئة الوطنية للإعلام - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1128 لسنة 2017، بأن يرخص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم " شركة التنمية الصناعية "، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري الصادر بإنشائها برقم 350 لسنة 2005.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً