اعلان

"الجهر بالصياح".. جريمة تقودك إلى السجن والغرامة

يزخر القانون المصرى بالعديد من الاتهامات التي لايلتفت إليها المواطن ولايعتبرها من قوائم الاتهامات، إلًا أنه بإلقاء القبض عليه يقع ضحية لعدم إطلاعة على بعض المواد التى تحمية من الوقوع فى جريمة لايعلم عنها شيئًا.

ووفقًا لما جاء فى المادة 102 من قانون العقوبات، كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

كما ورد فى المادة 102 مكرر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أ وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

أمس قررت نيابة قصر النيل، احتجاز 8 متظاهرين ألقي القبض عليهم أمام نقابة الصحفيين، لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

وأجرت نيابة قصر النيل تحقيقاتها مع ٨ متظاهرين القي القبض عليهم أمام نقابة الصحفيين أثناء تظيم مظاهرة للتنديد بماقشة النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

ووجهت النيابة لهم اتهامات التظاهر دون إخطار الداخلية بما يخل بالأمن والنظام العام، التجمهر، استعراض القوة، إهانة رئيس الجمهورية، الجهر بالصياح في طريق عام.

من جانبه قال الدكتور "محمود كبيش" فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن الجهر بالصياح يندرج ضمن العقوبات التى يتعرض لها المخالفين لقانون التظاهر، مثل التجمهر واستعراض القوة، وكلها جرائم يعاقب عليها القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً