اعلان

ننشر مشروع قانون "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"

قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إنه أعاد تقديم اقتراح بقانون "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك نظرًا لانقضاء دور الانعقاد الثانى دون أن يناقش الاقتراح بقانون في الجلسة العامة، والذي وفقا للائحة الداخلية للمجلس يترتب عليه أن يتقدم النائب بالاقتراح بقانون مرة أخرى بداية دور الانعقاد التالى له.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة على جدول اجتماعها يوم الاثنين المقبل.

ويذكر أن اللجنة وافقت عليه فى دور الانعقاد السابق وأحالته للجنة الخطة والموازنة لكن اللجنة لم تنته منه، ما اضطر النائب لتقديمه مرة أخرى التزاما بنص اللائحة.

وينص الاقتراح بقانون، فى مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.

ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.

وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة.

ووفقًا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.

وتعفى كافة معاملات الصندوق المالية الواردة له أو المنصرفة منه من كافة أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها بالدولة، وفقا لنص المادة الخامسة، بينما نصت المادة السادسة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وستة أعضاء ممن لهم الخبرة فى الأعمال المالية والإدارية يتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيله وتنظيم وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للصندوق أمانة فنية تتكون من أمين الصندوق والعدد اللازم من العاملين على المستوى المركزى وفروعه بالمحافظات وتحدد اللائحة اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تارخ نشره، وفقا لنص المادة السابعة، وتنص المادة الثامنة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به من اليوم التالى لنشر لائحته التنفيذية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً