اعلان

تأجيل محاكمة محامي ردّ قاضي "محاكمة القرن" بقضية تزوير لـ29 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور أسماعيل تأحيل محاكمة المحامي عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني في "محاكمة القرن" فى "قضية التزوير " والمتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي الى جلسة 29 ديسمبر المقبل لضم القضية رقم 43 لسنة 2015 مدنى المعادى "صحة ونفاذ " والخاصة بالعقود المزورة.

وطالب المستشار أبراهيم الشرقاوى محامى المذيعة السعودية خلال جلسة المحاكمة بالفصل فى الدعوى، موضحًا أن تقارير ادارة التزييف والتزوير التابعة لمصلحة الطب الشرعى أكدت تزوير العقود الخاصة بشقة المذيعة السعودية بمعرفة المتهم حتى يقوم بالاستيلاء عليها المتهم.

كان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قد أمر باحالة المحامي عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني في "محاكمة القرن" للجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي.

وجاء نص الاحالة أنه في غضون عامي 2014 و2015 اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – في تزوير محررين لهاتين الجهتين والتي للدولة نصيب في مالها هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ في 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعي المؤرخ في 11 يناير 2015 بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أنفى البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرى -انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة-وآخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين هما "عقدي البيع" المؤرخين 5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه بان أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها هانيه راسم بن كامل ليثبت تصرفها في مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير والذى استعملها فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا و215 من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ذلك أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً