اعلان

"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه في دعوى وقف تطبيق اللائحة الاسترشادية للأهلي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من إبراهيم فكري المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسي للنادي وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

أكدت الدعوى التي حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي للنادي، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية.

وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة في سبيل تنظيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضوًا تقريبًا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترًا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يومًا واحدًا ومكانًا واحدًا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذي تحدد امتثالًا للقانون قد جاء في يومين من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتوافق أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الذي اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً