اعلان
اعلان

مركز الأزهر للفتوى يوضج حكم عمل المرأة العمل بدون إذن زوجها

قال مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، إنه في حالة عدم وجود شرط في عقد الزواج يسمح بخروج الزوجة للعمل، فلا يجوز أن تخرج للعمل بغير إذن زوجها ورضاه، وذلك ردًا على زوج ترغب زوجته في العمل ووضع طفلتها في حضانة لحين الانتهاء من الدوام، نظرًا لعدم ضياع مجهودها الدراسي، في الوقت الذي لا يوفق هو على ذلك خوفًا من توابع ذلك القرار الذي يمكن أن يترتب عليه تقصير الزوجة في حق المنزل وحق طفلتها، موضحًا أنه متكفل بمصروفات المنزل ولا يوجد شئ تحتاجه زوجته أو طفلته، سائلًا: هل يجوز لها العمل أم لا؟.

وأضاف المركز أن الزوجة يمكنها العمل في حالة قبول الزوج، أما إذا رفض فليس من حقها الخروج للعمل، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت مجرد خروج لأي غرض من الأغراض إلا برضا الزوج وموافقته.

وتابع: ورد أن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها- أرادت أن تذهب إلى أبويها فاستأذنت رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم-، تقول أم المؤمنين: فَقُلْتُ لَهُ- أي للرسول صلى الله عليه وسلم-: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟... قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يدل على اشتراط إذن الزوج عند مجرد الخروج من البيت، فطاعة الزوج واجبة، ويجب عليها أن تطيعه فيما أمر.

وأكد أن الزوجة تعد آثمة في حالة مخالفتها أمر زوجها، طالما أنه لم يأمرها بما فيه معصية الله تعالى، وطالما أن الزوج يرفض الفعل وأخبر زوجته بكراهيته له، فإذا فعلته تكون قد ارتكبت ذنبًا وإثمًا بمخالفتها لأمره، وبفعلها لما يكره، وقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً