اعلان
اعلان

تعرف على عقوبة المتحرش في قانون العقوبات

انتشرت في الفترات الأخيرة ظاهرة التحرش مما أثار استياء الجميع لذلك أصدر مرسوم في قانون العقوبات المصرى يغلظ من عقوبة المتحرش.

وقال " معتز السويفى " المحامي بالنقض أن المادة 306 مكرر (ب) وضعت تعريفًا لجريمة التحرش مفداه ربط مفهوم التحرش بقصد الجانى بالحصول على منفعة جنسية من المجنى عليه، ويؤخذ البعض على القانون فى تلك النقطة أنه كان يجب ربطه بمدى الضرر المادي والأدبي الواقع على المجنى عليها، حيث يمكن ارتكابها بقصد التحقير والإذلال والحط من منزلة المجنى عليها، مضيفا أنه تم تغليظ العقوبات على المتحرش وتكون الغرامات من "ثلاثة آلاف جنيه حتى خمسة آلاف جنيه".

وأوضح: "كما اعتبرت المادة التتبع والملاحقة تكرارًا للجريمة وغلظت العقوبة إلى "الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه".

وأكمل السويفي: "تعرضت المادة 306 مكرر (ب) لظاهرة التحرش الجنسي فى أماكن العمل واعتبرت التحرش الصادر من قبل من له سلطة وظيفية على المجنى عليها ظرفًا مشددًا للعقوبة وغلظت العقوبة من "الحبس سنتين حتى 5 سنين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وحتى 50 ألفين جنيه".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الدولة تسقط الجنسية عن ألبير شاؤل