اعلان

تعرفي على نفقة الرضاعة في قانون الأحوال الشخصية

رصدت مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة، مأساة آلاف من السيدات يقفن أمام محكمة الأسرة سنويًا طلبًا للطلاق، لذلك تقدم "أهل مصر " خدمة لرواد محاكم الأسرة.

قال معتز السويفي المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن نفقة وأجر الرضاعة وفق قانون الأحوال الشخصية هو المقابل النقدي الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، والشروط القانونية لاستحقاق الأم أجر الرضاعة هي ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، وتفرض على والد الرضيع اتفاقا، ولا يملك الأب (المطلق) إجبار المطلقة على إرضاع صغيره.

وأكد السويفي: "وتقدر التكلفة المالية مقابل الإرضاع على الزوج على قدر غناه، أو فقره، وفى حال إذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلا كان أو كثيرا، فالأمر لهما، وأما عند التنازع فالذى يفصل فى ذلك هو القاضي".

وتابع المتخصص بالشأن الأسري: "وتشمل نفقات الأم المرضعة على زوجها والتي يقدرها القاضي والمأكل والمشرب، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره، كنفقة شاملة تسمى أجر الرضاعة يقضى بما يوازيها من مقابل نقدي حسب تحريات الدخل المقدمة للمحكمة، ويلزم الرجل بدفعها لصغيرة حال الحمل، وحال الرضاعة،وبعده، ولا تلزم الأم بذلك ولو كانت غنية".

وأشار إلى أنه يستحق أجر الرضاع سواء قامت بإرضاعه أو أستأجرت مرضعة أو قامت بشراء ألبان له، فلها ما يوازيه من مقابل نقدى، على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذى يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا بحسب المواد 187-188 من قانون الأحوال الشخصية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً