اعلان

الإدارية العليا تلغي قرار الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على 3 أفدنة لفلاح

أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، في حكم مهم لها، أن الدولة تولى اهتمامها لحماية صغار الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون الحقول، فباتت تنخرط في نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت أمالهم بغلاتها، وأن الدولة أبصرت عن كثب هذا المشهد الذي يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض، وأن انتزاع هيئة الإصلاح الزراعى الأرض منهم كانتزاع الروح من الجسد.

وقضت المحكمة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالاستيلاء على 3 أفدنة لأحد صغار الفلاحين، وباستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء، وأعادتها للفلاح، وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.

وقالت المحكمة أن المغزى من سن هذا الاستثناء واضح تفسيره فى رعاية طائفة من صغار المزارعين حازوا مساحات من الأراضي الزراعية ليست بالكبيرة، ودأبوا على طوال سنين عددًا يلهثون للنهوض بها زرعًا وحصدًا حتى أضحت حقولًا غلباء، فباتت تنخرط في نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم، وتعلقت أمالهم بغلاتها، فأبصر المشرع عن كثب هذا المشهد الذى يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض وفطن إلى إن انتزاعها منهم لعدم ثبوت تاريخ التصرف كانتزاع الروح من الجسد، وبتر أواصل ارتباطهم بأرضهم، ومن ثم تداعي آثار اجتماعية تمتد بتأثيرها السلبى لتمس حياتهم الخاصة وعموم المجتمع على السواء فحرص فى القانون المشار إليه على تغمد هذه الأوضاع بالإصلاح فعكف على ترسيخ دعائم هذا الاستثناء وتثبيت أركانه.

وقالت المحكمة، إن المشرع قرر استثناء من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها بالاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من القوانين المعنية، ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به فى هذا النص واستثناء يعول على هذه التصرفات حتى، ولو لم تكن ثابتة التاريخ، إلا إنه سن شرطين يقتضى تلازمهما معًا حتى يؤتى هذا الاستثناء ثماره، أولهما أن يكون المالك قد بادر إلى إثبات التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذًا لأحكام أى من هذه القوانين المشار إليها، أو كان المتصرف إليه أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان، أو أن يكون التصرف قد رُفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر 1977، وثانيهما: أن تكون مساحة الأرض موضوع التصرف لا تربو على خمسة أفدنة.

وأشارت المحكمة إلى أن المساحة البالغة 3 أفدنة، والتي آلت إلى الطاعن من والده الذي آلت إليه بعقد بيع عرفي مؤرخ 5111957 من أحمد عبد المعطي عبد الرحمن الذي آلت إليه من الخاضع عودة عواد خليل، قد أثبتها هذا الأخير كمالك أصلى له فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها، وخلت أوراق التداعى، ما يفيد بيقين أنه سبق وأن صدر بشأنها قرارًا نهائيًا من اللجان القضائية، وهذه المساحة تقل عن خمسة أفدنة، فمن ثم يعول على هذا التصرف حتى ولو لم يكن ثابت التاريخ وهو ما يقتضي إخراجها من الأراضي المستولى عليها، أما عن مساحة الأرض البالغة فدان فأنها قد آلت إلى الطاعن من والده الذي آلت إليه بعقد عرفي مؤرخ 261959 من سلام محمد سلام الذي آلت إليه من الخاضع المذكور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً