اعلان

"أزهري": إسناد حضانة الأطفال إلى الأب يجوز شرعا ولا يعد ظلما للأم

قال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بالمنصورة، إن مسألة الحضانة تخضع لترتيب معين، تبدأ بالأم وتليها والدتها، وأن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم فالأخوات لأب، ومن ثم بنت الأخت الشقيق، تليها بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، تليها الخالات بالترتيب المتقدم، فالأخوات، تليها بنت الأخت لأب، وهكذا إلى أن تأتي حضانة الأب، موضحًا أنه في حالة إسناد حضانة الطفل إلى الأب دون المرور على المذكورين، فأن ذلك يقتضى قانون ينص على ذلك.

وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه في حالة إعطاء الزوج حضانة الأطفال؛ فأنه يجب أن يكون هناك قانون يبيح ذلك، وبناءً على ذلك يتم تغير بعض نصوص القانون الأساسي الخاص بحضانة الأطفال، وتعطى السلطة التقديرية إلى القاضي لاختيار الأكثر صلاحية ومصلحة للطفل، أو أن تذهب حضانة الأطفال إلى الأب بالتراضي بين الجميع ممن لهم الحق في الحصول على الحضانة، لإسقاط حقهم في الحضانة وإسناده إلى الزوج مباشرةً.

وأكد منصور، أن إسناد حضانة الأطفال إلى الأب، يجوز شرعًا، ويشترط وجود تراضي بين جميع الأطراف، لكن في حالة الاختلاف بين مستحقي الحضانة يقف الشرع ويعطي الحق إلى صاحبه، موضحًا أن حصول الزوج على حضانة أطفاله لا يعد ظلمًا للأم، متابعًا: "أحيانًا كل الناس مشغولة بأولادها والجدة أو الخالة محتاجين من يرعاهم ويقوم على شئونهم وبالتالي لا يوجد صحة ووقت لرعاية أولاد الآخرين"، موضحًا أن البرلمان يتدخل في تلك الحالة ويعطى حق حضانة الأطفال مباشرة للزوج، مع أعطاء سلطة تقديرية للقاضي لاتخاذ القرار بناءً على الظروف المحيطة بالزوجين.

وأوضح أنه في حالة اختيار القاضي منح حضانة الأطفال للزوج دون الآخرين الذين يسبقوه في حق الحضانة، باعتباره أنه الأكثر خوفًا على أبنائه وهو من يتولى مراعاة شئونهم ومصالحهم، فذلك ليس بعيدًا عن الشرع، لأنه في النهاية يحقق المصلحة، التي تعد جزء رئيسي من مقتضيات الشرع الإسلامي، قائًلا: "حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله".

وكانت لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، أمس الإثنين، أعلنت الاقتراح الذي قدمه النائب الدكتور سمير أبو طالب، لتعديل جزء من أحكام قانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنه 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985، والذي يسمح للمحكمة نقل حضانة الطفل إلى الأب.

وقررت اللجنة إحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة "لجنة الشئون الدينية والأوقاف- مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، لمناقشته بشكل تفصيلة، بعد موافقتها على الاقتراح بشكل مبدئي، حيث يضيف الاقتراح بقانون فقرة إلى المادة 20، تنص على: "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
القوات الأمريكية تلقي مساعدات منتهية الصلاحية للفلسطينيين في غزة.. فيديو