اعلان

إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات حظر زراعة محاصيل معينة

ألغت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس هشام الشعيني، عقوبة الحبس، في تعديلات مشروع قانون بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، والخاصة بمخالفة زراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، بمناطق تحددها الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، وتضمن التعديل ثلاث مواد وهى (١، ٢، ١٠١)، وكانت المادة (١) لوزير الزراعة بقرار منه، وذلك بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، بأن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.

وكانت المادة (٢)، لوزير الزراعة أيضًا، بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

وقد جاء في المادة (١٠١) يعاقب كل من خالف أحكام المواد ١،٢،٣،٤ "أ، ب، ج، د" (٢١) فقرة أولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وذلك بعد أن كانت حبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حيث تم تعديل هذه المادة، بعد مطالبات النواب بضرورة تخفيف العقوبة وإلغاء الحبس من القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً