اعلان

ننشر نص قانون المستشفيات الجامعية بعد إقراره من "النواب"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة مساء الإثنين الماضي على مشروع قانون المستشفيات الجامعية.

وينص مشروع القانون على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون فإن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف المستشفيات الجامعية وفق نص مشروع القانون تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.

وتعمل المستشفيات على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتدريب الكوادر الطبية لها وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن، إلى جانب توفير الإمكانات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية.

وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه، ويقوم هذا المجلس بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكيات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن التنسيق بين السياسات البحثية بما يتفق مع إستراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

ويشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيًّا وتدريبيًّا وتعليميًّا وبحثيًّا.

يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يتولى وضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أية جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، إلى جانب الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التى تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.

وتخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة بالمستشفيات وفقًا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بالمستشفيات مقابل أجر على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويقتصر التعيين في وظائف الاستشاري واستشاري مساعد وزميل الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، يصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولا تسري الأحكام الواردة بمشروع القانون على من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية من الفئات المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون.

يذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة واسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة، حيث يهدف القانون إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام العاملين بهذه المستشفيات في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى أنه يعطى استقلالًا ماليًّا وإداريًّا للمستشفيات يساعدها على القيام بدورها على وجه أفضل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً