اعلان

البحوث الإسلامية توضح حكم توزيع ورث الورثة الغائبين

مجمع البحوث الإسلامية

ورد سؤال عن الورث إلى مجمع البحوث الإسلامية، مفاده: " توفيت عن أرض زراعية ومبلغ من المال، وتركت أولاد إخوة ذكورًا وإناثًا، ويوجد من الذكور اثنان غائبان منذ ما يقارب أربعين عامًا، وقد تم توزيع التركة عدا نصيب الابنين الغائبين فهل يعطي ورثتهم نصيبهم المحجوز لهم؟"

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن هناك عدة مبادئ وتفاصيل يمكن من خلال الإجابة على تلك المسألة، هي:

المبادئ:

1- المفقود هو: غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ، وَأَهْلُهُ فِي طَلَبِهِ يَجِدُّونَ، وَقَدِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ أَثَرُهُ, أو هو : انقطع خبره فلا يعلم أحي هو أم ميت.

2- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.

3- القاضي هو من يحكم بالفقد حتى تترتب آثاره الشرعية والقانونية.

ثانياً: التفصيل.

1. التركة تقسم على أولاد الإخوة الذكور فقط لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

2. لا شيء للإناث لأنهن من ذوي الأرحام.

3. على السائل أن يرفع الأمر إلى القضاء ، والمعتمد عليه في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المادة رقم (21) : أنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتًا.

4. إن ظهر المفقود قبل حكم القاضي استحق الإرث من مورثه كما في واقعة السؤال، وإن حكم القاضي بموت المفقود فإنه لا يرث من مورثه كما في واقعة السؤال، ويقسم النصيب المحجوز للمفقودين على ورثة المتوفية الأحياء وقت وفاة المذكورة.

5. إن كان للمفقودين تركة فإنها تقسم على ورثتهما الشرعيين من وقت حكم القاضي بموته.

وقال السرخسي رحمه الله: وَإِذَا فُقِدَ الرَّجُلُ فَارْتَفَعَ، وَرَثَتُهُ إلَى الْقَاضِي وَأَقَرُّوا أَنَّهُ فُقِدَ، وَسَأَلُوا قِسْمَةَ مَالِهِ، فَإِنَّهُ لا يَقْسِمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً