اعلان

دفاع النواب: عقوبات رادعة لمن يخالف "قانون البوابين"

أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين (حراس العقارات).

اقرأ أيضاً.. برقم الجلوس.. نتائج امتحانات المصريين في الخارج

وقال عامر، في تصريح لـ"المحررين البرلمانيين" عقب انتهاء الاجتماع، إن مشروع القانون يٌشترط، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عدة اشتراطات للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصي، في مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضامة لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، و ألا يقل سن طالب الترخيص علي 18 عاما، ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتبارة، بالإضافة إلي الإلمام بالقراءة والكتابة.

وأضاف عامر، أن اللجنة انتهت إلي أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "الحارس الخاص"، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلي المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يوماً علي الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، بجانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهاً خلال مدة الترخيص أو تجديده.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون غلط العقوبات لمن يخالف أحكامة، وتصل إلى الحبس والغرامة، مشيراً إلى أن التعديلات اجازت إلغاء الترخيص إذا حكم على المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ولفت عامر، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية على العاملين في هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومي المصري بالإضافة إلى دخول هذه الفئة للمظلة التأمينية، بالإضافة إلى كونه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً