اعلان

مجازاة 6 مسؤلين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإهدار أموال الدولة

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 48 لسنة 2016، استثمار، بخصم أجر شهرين من راتب كل من "م.ع"، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير اثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"إ.م"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير اثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"أ.ج"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير اثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كما قضت المحكمة بمجازاة كل من "ع.ع"، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"ع.أ"، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعقوبة التنبيه، وتغريم "س.م"، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير اثمان أراضي الدولة، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وأتوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها، وذلك بعد تقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل الخانكة- القليوبية، والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله السعودي، والمقام عليها مصنع ايجيبت بيبر للورق منذ عام 2009، والبالغ مساحتها 37713 مترمربع، بواقع 225 جنيه للمتر المربع، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، والصادر بالموافقة على التصرف في الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، بقيمة الفارق بين السعر المقدم بمعرفتهم والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة.

كما أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا اللوائح والقواعد المالية، وذلك بعد أن وافقوا في 30 مايو 2016، على التصرف بالبيع لقطعة الأرض، مما كان من شأنه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها والمتمثل في قيمة الفارق بين السعر الذي وافق عليه المذكورين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1-3، 77/3-4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما أن قضاء المحكمة الإدارية اضطرد على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه، ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وامانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المسائلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم العلوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.

كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة، فيما قاموا بمعاينته، وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أموراً لا يعذر أحد بالجهل بها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة الموكولة إليهم والمكلفين بها بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«فيفا» يطلب المشورة القانونية بشأن إيقاف إسرائيل كرويًا