اعلان

فيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

قانون حماية المستهلك الجديد

يحتوي قانون حماية المستهلك الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى سبيل تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين والحفاظ عليهم من جشع وتلاعب التجار، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وبحسب ما ورد في قانون حماية المستهلك، فإن المحاكم الاقتصادية تحتص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية، التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه. وبعد إقرار القانون من قبل الرئيس السيسي، فإنه من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وبإصدار هذه اللائحة يلغي قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.

أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عليه

يعد قانون حماية المستهلك الجديد، واحدًا من اهم القوانين التي ينتظرها المواطنون نظرًا لإنه ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويهدف إلى حماية المستهلكين من جشع وتلاعب التجار خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وبموجب القانون الذى الرئيس السيسي، يكون للجهاز رئيس مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية كل من: نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والذى يختاره رئيس المجلس. إليكم متابعينا أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عليه:

- يعد أحد أهم القوانين التى تحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك.

- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما.

- فرض غرامة على التاجر في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها، بين 20 ألفا و500 ألف جنيه.

- يلزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وفي حالة المخالفة تطبق عقوبة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه.

- يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وفي حالة حدوث ذلك تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

- يحدد مجلس الوزراء أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

- يمنع القانون الشركات العقارية، الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

- غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.

- يستطيع المواطن إبلاغ الجهاز بأى شكاوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880 أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز (19588) أوالتوجه إلى مقر الجهاز في عنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

للتعرف على نص القانون اضغط هنا

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً