اعلان

تعرف على عقوبة سرقة البالوعات

كتب : حسن احمد

حذر المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، من لاستهانة بعقوبة السرقة، قائلاً: تعتبر السرقة من الجرائم التي تتصف بالخطورة؛ نظرًا لما تمثله من خروج على القانون والنظام العام، وتهديد الناس في أموالهم. وطبقًا لنص المادة 311 من قانون العقوبات يعرف السارق بأنه: كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا للغير؛ بنيَّة تملكه. والأصل في جريمة السرقة أنها جنحة شملها القانون بالعقوبة في المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح عبد السلام أن المادة قررت معاقبة السارق بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بها ظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 عقوبات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز سنتين.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الشروق قد تمكنوا من ضبط كل من "حسن ع. ك."، 20 سنة عاطل، و"عمرو م. ج."، 22 سنة عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية (تروسيكل) بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما 32 غطاء بالوعة صرف صحي.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من منطقة الطريق الأوسط أمام مدخل السويس بأسلوب "الفك".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«الحكومة»: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي