اعلان
اعلان

النقض ترفض الطعون بقضية إهانة القضاء وتؤيد حكم الحبس 3سنوات

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «إهانة القضاء» وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة‎، والمتهم بها منتصر الزيات المرشح السابق بمنصب نقيب المحامين.

وأبدى عدد من المحامين داخل قاعة محكمة النقض، استيائهم بشأن الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”.

وتجمهر المحامون داخل أروقة المحكمة، اعتراضًا على الأحكام فيما استنفرت قوات الأمن المختصة بحراسة المحكمة، ودفعت بعدد كبير من الجنود، والسواتر الحديدية، تحسبًا لوقوع مشادات.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

ونظرت دائرة "الاثنين جـ" بمحكمة النقض، اليوم، القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاة"، والمتهم بها عدد من المحامين بجانب آخرين، فيما ترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية.

وأكد "عاشور" خلال مرافعته على أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والصادر بحق المحاميين المتهمين بالقضية شابة القصور والمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى عدم جواز نظر الدعوى، تأسيسا على صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى من نيابة استئناف القاهرة بتاريخ 7/12/2014، هذا ولم يلغي هذا الأمر حتى الآن، فيصبح له حجية الحكم النهائي الذي يمنع المحكمة من نظر ذات الدعوى التي صدر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى".

وأوضح "عاشور"، أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه.

ونوه "عاشور"، إلى أن أوراق القضية خلت من الطلب الكتابي المنصوص عليه سابقا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، مضيفا: "هو من يمثل القضاة وليس رئيس نادي القضاة، فهو نادي اجتماعي فقط، وليس مسئول عن القضاة ولا يملك تمثيلهم".

وتسائل "عاشور": "هل يجوز لرئيس النادي الأهلي تقديم شكوى بإهانة أعضاء النادي من القضاة"، مذكرًا بأن رئيس نيابة استئناف القاهرة حفظ الشكوى في عام 2014 لعدم تقديمها من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتابع "عاشور": "فرضًا بأن هناك إساءة وجهت لأحد القضاة، فهي موجهة لشخصه وليس لهيئة القضاء بأكملها، كما أنه لا يوجد إتفاق جنائي بين المتهمين بالقضية وبعضهم البعض"، واستطرد قائلا: "هناك إعمال خاطئ في تطبيق المواد أرقام ١8٤ و ١٨٥ و١٨٦ و ١٨٧ من قانون العقوبات، حيث تحدثت تلك المواد عن أحد الناس وليس إهانة موجهة لهيئات أو مؤسسات".

واستطرد نقيب المحامين: "هناك مخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أكدت وجوب أن تكون الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وهو ما خالف القيد والوصف بتلك الجنائية، وورد أن الوقائع حدثت خلال الفترة من 2012 إلى 2013 ووجه للمتهمين المختلفين في أيدولوجياتهم السياسية ذات التهمة رغم غياب شبه الاتفاق الجنائي".

وأردف نقيب المحامين: "لم يتم إعمال المادة 198 من الدستور المصري، والتي نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، كما تحدث عن تمتع المحامين أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لعدم إعمال المادة 51 التي فرضت قيود وإجراءات خاصة بالقبض على المحامي أو تفتيش مكتبه أو التحقيق معه بسبب أدائه لعمله".

شهدت الجلسة، حضور عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجاليها، وشيوخ المهنة ورمزها تضامنًا مع المحامين المتهمين بالقضية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً