اعلان

متى يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات؟

نظم قانون المحاماة المصري في مادته 91 حيث نصت على أن (يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه)، إذا يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الاوراق والمستندات وأي حقوق ترتبت بمقتضى عقد الوكالة (التوكيل) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك الوكالة أو انتهاء العمل الموكول للمحام القيام به، وهو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها.

ويدل ذلك على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محاميه تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتنقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران على بعد "أسابيع" من صنع السلاح النووي