اعلان

حكم الشرع في زواج "العاجز جنسيًا"

صورة ارشيفية

حقًا إنه لأمر شائك، ويتسائل به الكثيرين من الناس، هل يجوز الزواج من الشخص العاجز جنسيًا أم لا، ناهيك عن الجانب الإنساني الذي حكم على الأمور بالتأكيد بإرجاع الأمر للضمير الشخصي، فإن هناك جانبًا شرعيًا للأمور، بحيث يستند إليها الكثيرين أيضًا، وإليكم سرد لإحدى الوقائع التي أجاب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق فيها عن هذه المسألة:

قال فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية الأسبق-رحمه الله- في رده على سؤال حول حكم الدين في حق الزوجة في الطلاق من زوجها المصاب بـ"العنّة" (العجز الجنسي): إن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها؛ بأن كان عنِّينًا، أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما، وعندئذٍ؛ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه، أمهله القاضي مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء؛ ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول عنَّته باختلاف الفصول، فإن ذهبت وجامعها فعلًا خلال السنة ولو مرة؛ رفض القاضي طلب الفرقة بسبب العِنَّة، وإن لم يصل إليها؛ فرَّق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناءً على طلبها دفعًا للضرر عنها؛ لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضي بحكم ولايته العامة.هذا، وفي واقعة السؤال: إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعِنَّة إلى القضاء، فإن المحكمة وفقًا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر، وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة، فإن لم تمكِّنه لم يكن لها حق الادعاء بالعِنَّة، فإذا انقضتِ السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع؛ بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت.. وبهذا علم الجواب عن السؤال.اقرأ أيضًا... دراسة أمريكية تكشف: الكركم أقوى من الفياجرا في علاج العجز الجنسي

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً