اعلان

بعد قرار البرلمان برفع الرسوم على الوثائق المستخرجه من وزارة الداخليه بمقدار 15 جنيه تعرف على الاسعار الجديدة لشهاده الميلاد وبطاقه الرقم القومى وكافه الأوراق

كتب : اهل مصر

بعد إعلان البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس السبت، الموافقة على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، أصبحت أسعار استخراج شهادة الميلاد والوفاة وبطاقة الرقم القومي من العمليات الأكثر بحثًا على محركات البحث، الاسعار الجديدة لشهاده الميلاد وبطاقه الرقم القومى وكافه الأوراق بعد رفع رسوم الوثائق من الداخليه ١٥ جنيه.

أسعار استخراج شهادة الميلاد والوفاة وبطاقة الرقم القومي

وجدير بالذكر أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية هو المسئول عن إصدار المستخرجات الرسمية ومن أبرزها الرقم القومي للمواطنين منذ مولدهم.

كما تقدم مصلحة الأحوال المدنية كل الخدمات الخاصة المتعلقة بالحالة المدنية للمواطنين من حيث الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد، كما يقوم القطاع بتصحيح البيانات المدونة بالسجلات بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وعن أسعار شهادة الميلاد والوفاة وبطاقة الرقم القومي

ويُذكر أن رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية كانت بلغت 30 جنيه، فمن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

ومن المقرر أن تبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيه.

كما من المقرر أن تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط.

وبحسب التعديل، من المقرر أن تبلغ رسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا.

ومن المقرر أن تبلغ رسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا.

كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ 40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ 29 جنيه، إما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد بلغت سعرها 35 جنيه.

البرلمان يوافق على فرض رسم إضافي لأي مستخرج من وزارة الداخلية

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون الوارد من الحكومة على: "يفرض رسم إضافي على ما يأتي:

أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ب‌- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ج‌- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان.

كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً